مبادئ أصول

تعريف علم أصول الفقه:
يعرف علماء الأصول أصول الفقه باعتبارين هما :
أ-الإعتبار الأول : أنه مركب إصافي يتألف من كلمتين هما أصول وفقه
ب-الإعتبار الثاني : أنه علم مستقل له أبحاث قائمة بداتها .
وللوقوف على حقيقة هدا العلم ومعرفته لا بد من شرح :
تعريف علم أصول الفقه بالإعتبار الإضافة :
أصول الفقه مركب إضافي من كلمتين هما أصول وفقه ومعرفة المركب بتمامه متوقفة على معرفة أجزائه 
قال القرافي : أصول الفقه مركب من المركب من المضاف والمضاف إليه والعلم بالمركبات يتوقف على العلم بالمفردات لأن من جهل الحيوان أو الناطق استحال أن يعرف الأنسان.=القرافي =نفائس الأصول في شرح المحصول.
نحن في تحليلينا لهدا التعريف أمام كلمات ثلات لابد من تحليلها كل على حده وهي: علم و أصول وفقه فإن من مجموع معانيها يتضح معنى هدا العلم .
معنى العلم في اللغة:
العلم في اللغة يقع على أحد معن ثلات هي :
1-المعرفة مطلقا ومنه قول زهير بن أبي سلمى :
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم
والمعرفة هده تشمل اليقين والظن والشك والوهم
2-اليقين وهو القطع الدي ليس فيه احتمال للنقيض مطلقا ومنه قوله تعالى ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) محمد 19/ وعلى دالك يخرج عنه الظن وما كان أدنى منه .
3-الشعور ومنه قولهم : علمته وعلمت به أي شعرت بوجوده أو دخوله
والعلم إدا كان بمعنى المعرفة أو الشعور تعدى إلى مفعول واحد وإدا كان بمعنى اليقين تعدى إلى مفعولين
تعريف العلم في الإصطلاح :
يطلق العلم في الإصطلاح الشرعي على أحد معان ثلاتة أيظا هي:
1-معرفة المسائل والأحكام والقضايا التي يبحث فيها الغالم سواء كانت هده المعرفة قطعية أو مظنونة.
2-المسائل والقضايا التي يبحث فيها العالم نفسها وعلى دالك يقال : 
هده البحوث من علم كدا وتلك ليست من علم كدا اي من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول وهو المعلوم
3-القدرة العقلية المستفادة للعالم بنتيجة ممارسته قضايا العلم ومسائله فيقال فلان صاحب علم أي له ملكة يستطيع بها تفهم القضايا المعينة .
معنى الأصول لغة :
الأصول في اللغة يطلق على معان عدة منها :
ما يبني عليه غيره سواء كان البناء حسيا أو معنويا فالأول كبناء السقف على الجدار والثاني كبناء الحكم على دليله والمعلول على علته
ما يستند تحقق الشيء إليه كالأب فإنه أصل الولد
منشأ الشيء مثل القطن فإنه أصل المنسوجات لأنها تنشأ عنه 
المحتاج إليه
معنى الأصول في الإصطلاح الشرعي :
ويطلق الأصل في الإصطلاح على معان عدة أهمها :
1- الدليل الشرعي فيقال أصل وجوب الصوم قوله تعالى :(فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)البقرة185 اي دليله
2-الرجحان كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز
3-القاعدة المستمرة كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل .
4-الحال المستصحب كأن يقال الأصل في الأشياء الطهارة أي الحال المتسحب فيها كدالك
5-الصورة المقيس عليها كدالك كأن يقال : الخمر أصل لكل مسكر أي أن كل المسكرات فروع تقاس على الخمر
ومع أن العلماء اتفقوا على هده المعاني الإصطلاحيةللأصل موافقة للمعنى اللغوي إلا أنهم اختلفوا في تحديد المعنى الإصطلاحي المراد في تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة فالكثير منهم دهب إلى أن الأصول هنا لم تستعمل في معناها اللغوي بل هي محمولة على أحد معنيين من المعاني الإصطلاحية وهما الدليل أو القاعدة فأصول الفقه هي أدلة الفقه أو قواعده
والمعنى المراد للأصوليين من إطلاق كلمة أصل هو المعنى الأول وهو الدليل وعلى دالك فإن معنى أصول الفقه هو أدلة الفقه وقد قصره الأصوليين على الأدلة الإجمالية دون الأدلة التفصيلية التي تدخل في تعريف الفقه كما سنرى وسوف نبين الفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي قريبا بإدن الله تعالى
معنى الفقه لغة :
اختلف العلماء في معنى الفقه لغة على أقوال منها:
الفقه في اللغة الفهم مطلقا سواء أكان فهما للأشياء الدقيقة أم فهما للأشياء الواضحة وسواء أكان فهما لغرض المتكلم أم لغيره وعلى هدا يقال فقهت أن السماء فوقنا كما يقال في النحو ومن استعمال الفقه بمعنى مطلق الفهم قوله تعالى : (فما هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا)
-الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة فقط سواء كان دالك غرضا للمتكلم أم لغيره وعلى هدا لا يقال فقهت أن السماء فوقنا لأنه شيء واضح
-الفقه هو فهم غرض المتكلم وعلى هدا فالفقه قاصر على فهم غرض المتكلم من كلامه فلا يسمى ماليس غرضا للمتكلم -كفهم لغة الطير فقها.
والراجح في معنى الفقه لغة المعنى الأول وهو مطلق الفهم سواء أكان فهما للأشياء الدقيقة أم فهما للأشياء الواضحة وسواء أكان فهما لغرض المتكلم أم لغيره للدالة التي تؤيده من كلام أهل اللغة حيث قالوا أن الفقه هو الفهم وهدا مطلق يتناول غرض المتكلم وغيره كما يؤيده ما ورد في القران الكريم من الأيات التي ورد فيها الفقه بمعنى مطلق الفهم
معنى الفقه في الإطلاح الشرعي:
عرف الشافعية الفقه بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . 
وقد درج الأصوليون على اختيار تعريف الشافعية لما فيه من تفصيل وتوضيح.
شرح تعريف الفقه في الاصطلاح الشرعي: العلم :المقصود بالعلم المعرفة أي إدراك الأشياء ،وهذه المعرفة قد تكون ظنية وقد تكون قطعية ، والمقصود بالعلم في التعريف المعرفة الظنية لأن مسائل الفقه ظنية ،على أن الظن المعتبر ههنا هو ظن المجتهد ، أما ظن من ليس بمجتهد فليس من الفقه في شيء ،لأن ظن المجتهد ماهو إلا ملكة الإجتهاد أي القدرة العلمية التي بها يستطيع استنباط الأحكام الشرعية وعليه فالمجتهد أو الفقيه يسمى مجتهدا أو فقيها لوجود هذه الملكة ،وهذا لايستلزم بالضرورة أن يعمل المجتهد ملكته في جميع المسائل ،فإن الثابت أن بعض الأئمة سئلوا في مسائل ،فلم يجيبوا عنها ،ومع هذا لم ينازع أحد في كونهم من الفقهاء. الأحكام:جمع حكم ،وهو في اللغة المنع والقضاء معا ،يقال حكمت عليه كذا إذا منعته من خلافة وحكمت بين القوم فصلت بينهموالحكم في اصطلاح الأصوليين هو :خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءا أو وضعا] ويطلقه الحنفية على أثر الخطاب لا على الخطاب نفسه أي الوصف الشرعي المتعلق بالفعل. الشرعية : نسبة إلى الشرع ،وهي الأحكام المأخوذة من الشرع أي من أدلته مباشرة أي الكتاب والسنة أو بواسطة الاجتهاد كقولنا الصلاة واجبة والربا حرام ،ويخرج بهذا القيد الأحكام اللغوية كقولنا الفاعل مرفوع ،فإنه حكم لغوي وكذالك الأحكام العقلية والطبيعية وغيرها. العملية: نسبة إلى العمل ،أي الأحكام الشرعية المتعلقة بكيفية مايصدر من الناس من عمل ،أي بصفته القائمة به الثابتة له كالوجوب للصلاة والصيام والتحريم للربا والعملية قيد يخرج به الأحكام الشرعية الإعتقادية كوجوب الإيمان بالله ، والأحكام الشرعية المتعلقة بتهذيب النفوس وتجميلها بمكارم الأخلاق فإن مثل هذه الأحكام ليست من الفقه. المكتسب من الأدلة : أي أن العلم بهذه الأحكام الشرعية العملية علم مأخوذ من الأدلة وعليه فإن ما يعرفه العامي وهو الذي لم يؤهل للإجتهاد من أحكام شرعية لا يعد فقها ،لأن علمه لم يؤخذ من الدليل وإنما أخذ من المجتهد على سبيل التقليد. التفصيلية : هي الأدلة الجزئية المتعلقة بالمسائل الفرعية كقولنا : قوله تعالى : [ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ] النساء103/ دليل تفصيلي لوجوب الصلاة ويخرج بهذا الوصف الأدلة الإجمالية كالقران الكريم والسنة الشريفة بجملتها فإنهما مصدر للأحكام ،ولكنهما مصدر عام غير متعلق بمسائل فرعية معينة
#قدوتي_عائشة
#هؤلاء_علماؤنا_ونفتخر
#قدوتي_عائشة
#الدعوة_الي_الله_العلم_الشرعي_للطالب_العلم

Comments

Popular posts from this blog

شرح متن الآجرومية

اصحاب الفروض