القياس
تعريف القياس لغة واصطلاحا
تعريفه في اللغة : مصدر قاس ، يقال : قاس الشيء بغيره ، وعليه، قيساً، وقياساً ، إذا قدره على مثاله ، ويقال : قسته - بضم القاف - أقوسه ، قوساً ، وقياساً ، ولا يقال : أقسته بالهمز.
واختلفت عبارات الأصوليين في حكاية معناه في اللغة : فقيل معناه : التقدير، يقال : قاس الثوب بالذراع ، أي : قدره ، والتقدير يستلزم المساواة ، فاستعمال القياس في المساواة – على هذا القول - مجاز لغوي ، من إطلاق اسم الملزوم على اللازم ، وقيل : حقيقة عرفية.
وقيل معناه : التقدير، والمساواة ، والمجموع بينهما، على سبيل الاشتراك اللفظي بين الثلاثة ، ومثال التقدير قد تقدم، ومثال المساواة : فلان لا يقاس بفلان ، أي : لا يساويه في المنزلة والقدر، ومثال الثالث : قست النعل بالنعل ، أي : قدرته به ، فساواه.
وقيل معناه لغة : التقدير ، وهو كلي تحته فردان ، أحدهما : استعلام القدر ، نحو : قست الثوب بالذراع ، وثانيهما : التسوية ، ولو كانت معنوية ، نحو فلان لا يقاس بفلان ، وعلى هذا فهو من قبيل المشترك المعنوي بين المعنيين ، وقد وردت هذه المعاني في لغة العرب (1).
وقبل الكلام عن تعريف القياس في الاصطلاح نذكر خلاف العلماء في مسألة ، هل يمكن حد القياس بحد أم لا ؟
اختلف العلماء في ذلك ، فذهب إمام الحرمين، ومن وافقه إلى أنه يتعذر الحد الحقيقي للقياس ، وذهب الجمهور إلى إمكانية حده ، ولعل مرادهم : أنه يحد حداً اسمياً ، لا حقيقياً ، وبذلك يصح الحكم بأن هذا الخلاف لفظي ، ولعل هذا الخلاف هو ما حدا ببعض الأصوليين إلى غض الطرف عن تعريف القياس في الاصطلاح ، كما فعل الدبوسي ، والسرخسي ، والبزدوي ، وغيرهم.
وقد اختلف القائلون بإمكانية حد القياس ، فعرفه بعضهم على أنه عمل من أعمال المجتهد ، لا يتحقق إلا بوجوده ، وهو رأي أكثر الأصوليين ؛ إذ إن جميع استعمالاته تنبيء عن كونه فعل المجتهد ، وهذا ما يقوله صدر الشريعة –رحمه الله – حيث عرفه بأنه : " تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة " ، والتعدية : فعل العبد ، حيث لا يصح أن يوصف المولى--بكونه معدياً حكم الأصل إلى الفرع بالمعنى المتبادر من هذا الإطلاق ، وإن كان الأولى تعريفه على أنه: مدرك رابع للأحكام الشرعية ، نصبه الشارع كالكتاب ، والسنة ، والإجماع، ومفصل من مفاصل الشرع، كما ذكره فخر الإسلام ، وذهب إليه بعض الأصوليين ، كالآمدي ، وابن الحاجب ، والكمال بن الهمام ، وغيرهم، بل قد نص الكمال في تحريره على عدم صحة التعاريف المفيدة لكونه فعل المجتهد، ولا يمكن ردها لكونه ، أي : القياس فعل الشارع ، ولو بنوع من التأويل (2).
وتعريفه في اصطلاح الحنفية :
(1) عرفه أبو منصور الماتريدي بقوله : إبانه مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر .
(2) وعرفه النسفي بقوله : تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة .
(3) وعرفه العلامة صدر الشريعة بقوله : تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة .
والملاحظ على هذه التعريفات أنها بدأت بلفظ : تعدية ، تقدير ، إبانة ؛ لأن القياس مظهر الحكم لا مثبته ؛ لأن المثبت هو الله تعالى .
وعرفه ابن الحاجب المالكي بقوله : مساواة فرع الأصل في علة حكمه (3).
وعرفه البيضاوي الشافعي بقوله : إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت (4).
فمن عرفه بالتعدية ، والتقدير ، والمساواة ، جعله عملا من أعمال المجتهد ، ومن عرفه بالإبانة ، والإثبات جعله دليلا من أدلة الشرع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر : لسان العرب لابن منظور 6/187 ، مادة " قيس " ، المصباح المنير للفيومي 2/591 ، تاج العروس للزبيدي 4/227 ، الصحاح للجوهري 3/968، مادة " قوس ".
(2) ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي ص278 ، البرهان لإمام الحرمين 2/ 489، أصول السرخسي 2/ 143 ، أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري 3/267 قواطع الأدلة لابن السمعاني 2/ 69، المنخول للغزالي ص421، المحصول للإمام الرازي 2/236 ، ميزان الأصول للسمرقندي ص553، بذل النظر للأسمندي ص581، الإحكام للآمدي 3/ 184، كشف الأسرار للنسفي 2/ 196، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/204، التلويح وحواشيه 2/ 349، المطبعة الخيرية، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 117، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2/ 247 ، جامع الأسرارفي شرح المنار للكاكي 4/959 .
(3) ينظر : منتهى السؤل والأمل فى علمى الأصول والجدل لابن الحاجب ص166.
(4) ينظر : منهاج الوصول إلى علم الأصول وشروحه: نهاية السول 3/3، الإبهاج 3/5، مناهج العقول لمحمد بن الحسن البدخشي 3/3.
(5)باب القياس هو المصدر الرابع من مصادر الشريعة عند الجمهور.تعريف القياس هو إلحاق فرع مجهول بأصل معلوم للإشتراك في علة الحكم .شرح التعريف القياس هو إلحاق فرع مجهول يعني مسألة مجهول حكمها بأصل معلوم يعني النص المعلوم الذي جاء في الشرع لتبيين حكم مسألة للإشتراك في علة الحكم التي لا يصح القياس إلا بها والقياس له شروط الأول وجود الأصل يعني النص الذي تقيس عليه والشرط الثاني وجود الفرع وهي المسألة التي ليس فيها نص ولكن تشبه مسألة يوجد فيها نص والشرط الثالث العلة الجامعة بين المسألتين ويشترط في العلة أن تكون متيقنة أو منصوص عليها وهو الراجح أما إذا كانت العلة مظنونة أو محتملة فلا يصح القياس عليها وبعض أهل العلم قال بشرط رابع وهو وجود السبب الذي من أجله نقيس والراجح أن السبب داخل في العلة فكلاهما واحد .والقياس حجة عند جمهور العلماء خلافا للإمام جعفر بن علي والإمام الشعبي وداوود الظاهري وابن حزم وقد بوب الإمام ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام باب في إبطال القياس وساق أكثر من أربعين أية وحديث عن النبي وآثار عن بعض الصحابة والتابعين وأطال النفس جدا في ذكر أدلة الجمهور والرد عليها . وبإذن الله جل وعلا سنذكر أدلة الجمهور على حجية القياس وبعدها نذكر أدلة من أبطلو القياس ليتبين لنا الراجح والله الموفق والهادي لما فيه الخير والرشاد
Comments
Post a Comment