هل يجوز التقليد
هل يجوز التقليد
للباحثين
هل يجوز التقليد في مسائل الأصول ؟
اختلف الأصوليون في جواز التقليد في مسائل الأصول أي المسائل المتعلقة بالباري سبحانه و تعالى فذهب عبد الله بن الحسين العنبري و جمع من المتكلمين و أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التقليد في مسائل الأصول ألبتة و إنما الواجب في مسائل الأصول هو: العلم و القطع.
-و ذهب طائفة من الأصوليين إلى جواز التقليد في مسائل الأصول مطلقا ،كجوازه في الفروع
عرض الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
احتج من حرم التقليد في مسائل الأصول بجملة من الأدلة منها:
-قوله تعالى ((فاعلم أنه لا إله إلا الله):
وجه الاستدلال بالآية:أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه و سلم ،بالعلم في معرفة الله ،ونحن مأمورون بمثل ما أمر به النبي صلى الله عليه و سلم.
-أنه ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة في ذم التقليد ، فإما أن يكون التقليد المنهي عنه هو (التقليد في الأصول)
أو يكون المنهي عنه هو (التقليد في الفروع) و الثاني باطل بيقين لإجماع الأمة على جواز بل وجوب التقليد على العامي،فتعين أن التقليد المنهي عنه هو التقليد في الأصول.
-ظواهر النصوص الواردة في الأمر بالنظر ،مثل قوله تعالى:(أو لم يتفكروا....) و قوله تعالى (قل انظروا.......)
فلا يخلو المأمور بالنظر فيه إما أن يكون مسائل الأصول ، أو يكون مسائل الفروع ،و الثاني باطل بيقين إذ لا خلاف بين أحد من أهل العلم في عدم وجوب النظر في الفروع ،فتعين أن النظر الواجب المامور به هو: النظر في الفروع.
أدلة أصحاب القول الثاني:
احتج أصحاب القول الثاني بجملة من الأدلة منها:
-الآيات الواردة في النهي عن الجدال في آيات الله ،نحو قوله تعالى (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا)، و قوله تعالى (...إلا جدلا ،بل هم قوم خصمون)
قالوا:ففي هذه الأيات النهي عن الخوض في آيات الله ،و إذا حرم النظر و الخوض في آيات الله ،تعين جواز التقليد فيها.
و رد هذا القول بأن قيل:
إن المنهي عنه في هذه الآيات هو الجدال بالباطل ،لا عموم الجدال ،كيف و قد قال تعالى (و جادلهم بالتي هي أحسن)
و قال تعالى (و لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)
فصح أن المنهي عنه هو الجدال بالباطل دون الجدال بالتى هي أحسن.
-قالوا:أدلة الأصول أشد غموضا و خفاءا من أدلة الفروع فإذا جاز التقليد في الفروع ،فجوازه في الأصول من باب أولى.
و أجيب عن هذا الاستدلال بأن قيل:
قياس مع الفارق ،فإن المطلوب في الفروع الظن ،و هو حاصل بالتقليد ،أما الأصول فالمطلوب فيه العلم و القطع و لا يكون ذلك بالتقليد.
Comments
Post a Comment