فقه المعاملات

فقه المعاملات

مصطلحات فقه المعاملات

- البيع: هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي.
- الخيار: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء.
- السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.
- الربا: هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا.
- القرض: هو دَفْع مال لمن ينتفع به ويرد بدله؛ ابتغاء وجه الله.
- الرهن: هو توثقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، إن تعذر الاستيفاء من المدين.
- الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من مال.
- الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه.
- الحوالة: هي نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه.
- الوكالة: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
- الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، بعوض معلوم
- الجعالة: هي جَعْل مال معلوم لمن يعمل له عملاً مباحاً.
- الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض
- العارية: هي إباحة نفع عين بلا عوض؛
- الشركة: هي اجتماع في استحقاق، أو تصرف
- الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد.
- المساقاة: هي دفع شجر له ثمر إلى آخر ليقوم بسقيه بجزء معلوم مشاع من ثمره كالربع أو النصف ونحوهما، والباقي للمالك.
- المزارعة: هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف أو الربع ونحوهما، والباقي لمالك الأرض.
- إحياء الموات
- الأرض الموات: هي الأرض التي لا مالك لها، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم.
- المسابقة: هي السباق بين اثنين أو أكثر.
- اللقطة: هي كل مال ضل عنه ربه والتقطه غيره.
- الغصب: هو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق.
- الحَجْر: هو منع الإنسان من تصرفه في ماله لسبب شرعي.
- الصلح: هو عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين.
- القسمة: هي تعيين الحصة الشائعة.
- الهبة: هي تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.
- الوصية: هي التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعد الموت.
- الوقف: هو حبس أصل المال، وتسبيل منافعه، طلباً للثواب من الله عز وجل.
النكاح: هو عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر.
- الإيلاء: هو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أبداً، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.
- الظهار: هو أن يشبِّه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر

🔹️ [فقه المعاملات المالية] 🔹️
منه ما يجب على كل مسلم أن يتعلمه إذا احتاجه لمعاملة اتقاءً أن يقع في حرام.
بل الحاجة لتعلم بعض هذه الأحكام أشد من الحاجة إلى تعلم بعض أحكام الفقه التي يتكرر وجوبها كل سنة، أو لا تجب في العمرة إلا مرة بأصل الشرع.
 ثم إنَّ كل عقد له أركان لا تتم صورته الشريعة إلا به، وله شروط اعتبرها الشرع لصحته.
فإذا اختلّ شئ منهما بطلت المعاملة.
إلا إنَّ الشرع جوّز بعض ما اختلّ شرطُهُ لحاجة الناس توسعة عليهم.
فكان خارجًا عن الأصل.
وهنا اختلفت أنظار الفقهاء:
- فمنهم من اقتصر على ما استُنثي شرعًا.
- ومنهم من تلمّس المعاني والعلل فألحق غير ما استُثني به.
- ومنهم من توسع فجعل ما استثني أصلًا بنفسه، لا على خلاف الأصل.
وإذا نظرنا في أسباب اختلاف الفقهاء في المعاملات لوجدنا معظمها يعود إلى:
- كون الشئ شرطا لصحة المعاملة أم لا.
- وكون ما استُثني يُلحق به غيره أم لا.
- وكون المعنى للحكم هو هذا أو ذاك.
ولعل من القليل أن يكون السبب هو الاختلاف في صحة حديث أو ضعفه في أبواب المعاملات.
#لبيب_نجيب

Comments

Popular posts from this blog

شرح متن الآجرومية

اصحاب الفروض