ما هو الفرق بين الفقه و أصول الفقه ؟ الفِقْهُ في اللغةِ هُوَ: الفَهْمُ، يقال: أُوتِيَ فلانٌ فِقْهاً فِي الدّين؛ أَي: فَهْماً فِيهِ، ومنه دعاء النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابن عباس: اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ رواه البخاري (143)، ومسلم (2477) . "تهذيب اللغة" (5/ 263) . وفي الاصطلاح: هُوَ الْعِلْمُ بِالأْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ، الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ الأْدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ. "الموسوعة الفقهية" (1/ 13) . وقال ابن حزم رحمه الله : " حد الفقه : هو المعرفة بأحكام الشريعة من القرآن، ومن كلام المرسل بها، الذي لا تؤخذ إلا عنه . وتفسير هذا الحد : المعرفة بأحكام القرآن ، وناسخها ومنسوخها، والمعرفة بأحكام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخه ومنسوخه، وما صح نقله مما لم يصح، ومعرفة ما أجمع العلماء عليه وما اختلفوا فيه، وكيف يرد الاختلاف إلى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة " انتهى من "الإحكام في أصول الأحكام" (5/ 127) . وقال ابن جبرين رحمه الله : " الفقه ه...
علم المواريث أصحاب الفروض المقدرة شرعاً ستة : ( النصف - والربع - والثمن - والثلثان - والثلث - والسدس ). ---------------------------------------------- أولاً : أصحاب (النصف) من الورثة (خمسة): ----------------------------------------------- 1- الزوج : بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى. 2- البنت الصلبية : بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. 3- بنت الإبن : بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها. 4- الأخت الشقيقة : بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى. 5- الأخت للأب: بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة. ------------------------------------ ثانياً : أصحاب (الربع) من الورثة (إثنان): ----------------------------------- 1- الزوج : إذا وجد فرع وارث للزوجة. 2- الزوجة : إذا لم يكن للزوج فرع وارث. --------------------------------------- ثالثاً : أصحاب (الثمن) من الورثة (واحد): ------------------------------------- الزوجة : دون غيرها إذا كان للزوج فرع وارث. -------------------...
Comments
Post a Comment